26-أغسطس-2023
جدول اعمال جلسة مجلس النواب

قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون يتعلق بتجريم الشذوذ الجنسي (فيسبوك)

في 15 آب/أغسطس، أنهى البرلمان العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء مع إضافة فقرة تتعلّق بـ"تجريم الشذوذ الجنسي"، لكنّ الجدل بقي مفتوحًا على اعتبار أنّ قانون العقوبات العراقي يحتوي على مكافحة "تجريم المثلية". 

قال عضو عن اللجنة القانونية في برلمان العراق إنّ ترويج أفكار المثلية يتم عبر حملة كبيرة في العراق وتدعمه بعثات دبلوماسية وسفارات

 النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، وصف ما حدث بأنه "نجاح مجلس النواب بإجراء أول تعديل قانوني لتجريم المثلية في العراق". 

وقال الساعدي لـ"ألترا عراق"، إنه "تم قبل نحو شهرين تقديم مقترح تعديل لقانون الدعارة والبغاء رقم 8 لسنة 1988 ليتضمن ما يجرّم المثلية، ومن يدعو لها في العراق"، مبينًا أنّ "هذه الخطوة النيابية تكللت فعليًا بالنجاح في إنجاز القراءة الأولى لتعديل القانون".

وبيّن أنّ "التعديل حصل على دعم نيابي بتواقيع تم جمعها عدد كبير للنواب وموافقة رئاسة البرلمان على طرحه في بداية الفصل التشريعي الجديد".

وزعم الساعدي أنّ "ترويج أفكار المثلية يتم عبر حملة كبيرة في العراق وتدعمه بعثات دبلوماسية وسفارات من خلال مجاميع محلية هدفها بث المفاهيم غير الملائمة لطبيعة المجتمع العراقي وعاداته ودياناته".

وقال الساعدي أيضًا إن "من واجب البرلمان والحكومة والأوساط الشعبية المراقبة والتأشير لمحاسبة أي نشاطات مخلة بالآداب العامة لمنع اتجاه المجتمع نحو مفاهيم خاطئة ومخالفة للقوانين والدستور العراقي والديانات السماوية".

وبحسب الساعدي، فإنّ "القانون سيتضمن عقوبات بالسجن المؤقت والمؤبد، بالإضافة لما كان فيه سابقًا من عقوبة الإعدام لبعض المفاصل من جرائم أخرى مرتبطة بنص القانون".

ووفقًا لنائب رئيس اللجنة القانونية، فإنّ "القراءة الأولى للقانون قد تمت وهناك تداولات مستمرة بين اللجان المعنية للتوصل لصيغة نهائية يتم طرحها للقراءة الثانية خلال الجلسات المقبلة".

لا يرى قانونيون أن هناك حاجة لقانون جديد يخص "تجريم المثلية"

وفي الأثناء، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، تجريم المثلية موجود من الأساس في قانون العقوبات العراقي، مبينًا أنّ "العقوبة تصل إلى الإعدام". 

وقال التميمي لـ"ألترا عراق"، إنّ "قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة 393 بالإعدام على هذه الجرائم كذلك القانون 8 لسنة 1988 عاقب على جرائم الدعارة بالحبس، كما عاقب القانون 234 لسنة 2001 على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام".

وأوضح أنّ "المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم، كما عاقبت المادة 376 من ذات القانون  بالسجن 7 سنوات على العقود الباطلة في عقود الزواج".

وتابع الخبير القانوني، أنّ "المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروطًا لعقد الزواج الصحيح، ولذلك فما يتم ارتكابه عكسها هو مخالف"، فيما لفت إلى أنّ "رفع أعلام المثليين فوق سفارات الدول على الأراضي العراقية يخالف المواد 9 و10 و11  و41 من اتفاقية فينا لسنة 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها".