علق المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الإثنين، حول قرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون الموازنة الثلاثية، والتي تضمنت رد طعون تقدم بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال العوادي، في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الحكومة تحترم القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية بشأن طعون في قانون الموازنة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع".
وأضاف، أنّ "موقف الحكومة هو الاحترام والالتزام بما أصدرته المحكمة الاتحادية من أحكام باتة تخص طعون الموازنة".
وأوضح المتحدث، أنّ "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة فيما يتعلق بالطعون التي قدمتها حول بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية لهذا العام والعامين المقبلين".
وفي وقت سابق الإثنين 7 آب/أغسطس، حسمت المحكمة العليا، دعوى السوداني ضد رئيس مجلس النواب والتي تضمنت 12 طعنًا في مواد من قانون الموازنة الذي أقره البرلمان، كما أصدرت قرار
وحكمت المحكمة العليا بعدم دستورية فقرة من المادة 20، ما يعني إلغاء إلزام "اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على 50 مليونًا" على أن "تلتزم اللجنة المركزية بإنجازة وإعادة الأضابير للجان الفرعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل".
وأقرت المحكمة بعدم دستورية فقرة من المادة 57، تقضي باستقطاع ما نسبته واحد من الألف من المائة من الراتب الكلي من منتسبي الوزارة كافة على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ألف دينار لكل منتسب لصالح إنشاء صندوق "تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي".
كما ألغت المادة 72 المعترض عليها من قبل رئيس الحكومة، والتي نصّت على أن "تستوفي مديريات التنفيذ في وزارة العدل ما نسبته 2% من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها" بينما "توزع نسبة 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لدائرة التنفيذ".
بالمقابل، ردت المحكمة طعون السوداني في المواد (28/رابعًا/ب) و(62/رابعًا) و(63/ثالثًا) و(65/ثانيًا) و(71) و (75) من قانون الموازنة.
ويتعلق طعن السوداني بالمادتين 62 و63 بالتعيينات، التي حملت استثناءً لمجلس النواب من منع التعيين بعدد 150 وأعطت الصلاحية للحلبوسي بذلك.
كما استثنت المادة المطعون بها "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من فقرة منع التعيين، وبرد هذه الطعون صار البرلمان والقضاء بصلاحية كاملة للتعيين، وبإمكانهما تنفيذ ذلك وفق الموازنة.
وألزمت القرارات الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وفق المادة 71 من الموازنة، فيما لم تقبل الطعن بالمادة 75 التي تعتمد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 بدل التاريخ 2 تشرين الأول 2019 المعتمد بقرار مجلس الوزراء الخاص بالمتعاقدين رقم 315 لسنة 2019 في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وردت المحكمة أيضًا جملة طعون قدمها رئيس حكومة إقليم كردستان تتعلق بالفقرات الخاصة بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.