تحدث رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم العميري، عن ضرورة انتخاب رئيس بديل لرئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، فضلًا عن تصريحات أخرى تخص رواتب موظفي إقليم كردستان وحق إنشاء الأقاليم في العراق.
العميري: ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق
وفي مقابلة مع "الوكالة الحكومية"، تحدث العميري عن عمل مجلس النواب ضمن أربعة أطر:
- الأول: ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي
- الثاني: الذي يعمل بموجبه مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية
- الثالث: الذي يمثل الرحم الذي تولد منه السلطة التنفيذية
- الرابع: هو الرقابة على السلطة التنفيذية".
وقال العميري إنّ "الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى المرحلة التي تبنى بها الدولة على أسس ديمقراطية وعلى المواطنة الصحيحة، كما أنّ "الدستور العراقي تميز بتحديد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والحقوق والحريات لعامة الشعب، وكذلك حدد السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية وغير المنتظمة لإقليم".
العميري أكد في حديثه على "ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق".
وبحسب العميري، فإنّ "انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية من عدمه، إذ أن "ذلك يعود إلى أفق واطر الجهات السياسية كما أن عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله وإنما يستمر بصورة اعتيادية لحين انتخاب رئيس جديد".
وقال إنّ "الدعوة المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان، المحكمة تنظر بها وفق الدستور، مستدركًا بالقول: "ولكن النظر فيها لا يعني عدم إمكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وبالإمكان المضي بعملية الانتخاب".
وأجلت المحكمة الاتحادية، البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى الأول من شهر نيسان/أبريل لـ"غرض التدقيق"، وكان مرشحًا فيها المرشح، شعلان الكريّم، الذي اتهمه نواب بـ"تمجيد حزب البعث".
العميري أكد أنّ "ملف إعادة ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهون بما تقرره الجهات التي رشحته، أما في ما يتعلق بإنهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها".
أما حول قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب موظفي إقليم كردستان، فإنه "ألزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة".
وقال إنّ "الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بأنها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لا يمكن أن تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية".
وأضاف أنّ "المحكمة الاتحادية أشارت في حيثيات قرارها، إلى أنّ الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الإقليم، وهي مالية الإقليم، ولكن إذا اعترضت وزارة المالية في الإقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة".
وتحدث العميري عن مسألة إنشاء الأقاليم في العراق، قائلًا إنّ "المادة 119 من الدستور أعطت الحق لكل محافظة أو اكثر لتكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقين:
- الأولى: تقديم طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات يرومون تكوين إقليم
- الثانية: تقديم طلب عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم
وأوضح "وبهذا فإن تكوين الأقاليم حق دستوري لكل محافظة سواء كانت تلك المحافظة تابعة للإقليم أو خارج الإقليم، باعتبار أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات اللا مركزية وإدارة محلية".
حديث العميري عن الأقاليم، جاء بعد حديث لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في 18 شباط/فبراير، حيث قال فيه إنّ "فكرة إنشاء أقاليم في أي منطقة في العراق غير إقليم كردستان مرفوضة، معتبرًا أنّ إنشاء الإقاليم "يهدد وحدة العراق وأمنه".
لكنّ العميري أشار في حديثه إلى الدستور، حيث أنه بموجب المادة 117 من الدستور "أقر دستور العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليمًا اتحاديًا، كما أنه "بموجب المادة 121 منح الدستور لسلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقًا لأحكام الدستور باستثناء ما ورد من استثناءات حصرية للسلطات الاتحادية، وبالتالي فإن دستور جمهورية العراق أعطى الحق لكل محافظة وأكثر لتكوين الإقليم وفقًا لما ورد في البند أولًا وثانيًا من المادة 121 من الدستور".
جاسم العميري: تكوين الأقاليم حق دستوري لكل محافظة عراقية
العميري لفت إلى أنّ "الدستور أيضًا أقر لإقليم كردستان بأنه إقليمًا اتحاديًا وبكافة سلطاته القائمة، مع الإشارة إلى أنّ إقليم كردستان له الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم وليس تعديل القانون في حال وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية".
والغرض ممن ما جاء في الدستور، وفق العميري لثلاثة أمور:
- أولًا: لبناء نظام ديمقراطي يقوم على أساس مبدأ السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر
- ثانيًا: تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة
- ثالثًا: الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لجميع أبناء الشعب العراقي بما يؤمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لثروة البلد، أي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة البلد".
وبالتالي إذا "لم تكن موجودة هذه المبادئ فسوف نكون أمام خرق للدستور، لأن الأساس الذي تم بموجبه تشريع الدستور هو تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن، وهذه المصلحة تكمن في بناء نظام ديمقراطي على أسس صحيحة والسيادة تكون فيه للشعب، والشعب يعتبر هو مصدر السلطات عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتضمن تمتع جميع العراقيين رجالًا ونساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح".