26-يوليو-2024
مجلس النواب المندلاوي جلسة.jpg

هاجم النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي، المعترضين على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، واتهمهم بالتبعية لمنظمات "منحلة" وسفارات بعض الدول.

وقال الخزعلي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ التعديل المطروح من قبل النائب عن اللجنة القانونية رائد المالكي "يهدف إلى الحفاظ على الأسرة العراقية، وليس تفكيكها كما يدعي المعترضون".

وأضاف الخزعلي، أنّ "من يعترض على القانون هي منظمات تتبنى الانحلال وتقوم بمهاجمة العمل النيابي على هذا القانون المهم الذي ينسجم مع متطلبات الأوضاع في البلد والواقع الاجتماعي والمشكلات التي تطرح في المحاكم".

وشدد النائب عن الإطار التنسيقي، أنّ "القانون الحالي للأحوال الشخصية منح النساء القوامة على الرجال، وهذا غير جائز في الشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أنّ "الزواج والطلاق يجب أن يتم تنظيمهما بحسب نصوص الأحكام الشرعية".

واتهم الخزعلي، سفارات ومنظمات دولية بـ "التدخل وبشكل كبير لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعتبر مطابقًا لأحكام النظام الفرنسي"، مبينًا أنّ "من قام برفع مقترح التعديل من جدول أعمال جلسة البرلمان الأخيرة هما رئيس المجلس نيابة محسن المندلاوي، والنائب الثاني شاخوان عبد الله".

ورفعت رئاسة مجلس النواب، في جلسة الأربعاء 24 تموز/يوليو، مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اقترحه النائب رائد المالكي، على خلفية مطالب برلمانية استندت إلى اعتراضات ورفض واسع للتعديل باعتباره يسمح بانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء منها "زواج القاصرات"، والزواج خارج المحاكم.

ويشمل التعديل المادة الثانية من قانون الأحوال، بإضافة فقرة ثلاثة تشمل عدة نصوص كما يلي:

  • أ- للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي او السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها".
  • ب- تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام ((مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)). ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
  • ت- يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
  • ث- تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي.
  • ج- ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني.

كما نص المقترح على تعديل الفقرة الخامسة من المادة العاشرة، تشجيعًا على الزواج خارج المحكمة، إذ يلغي التعديل نص العقوبة الواردة بحق من يتزوج خارج المحاكم، والمتمثلة بـ "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام الزوجية".