أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء 8 آذار/مارس 2023، إصدار حكم بعدم دستورية مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة، يمنح وزير المالية صلاحية ببيع وإيجار الأراضي الزراعية دون مزايدة.
جرّد قرار المحكمة وزير المالية من صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية من دون مزايدة
وأثارت وثيقة صادرة عن وزارة المالية قبل 3 أعوام، جدلًا ومخاوف في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت تخويل وزير المالية آنذاك علي علاوي، مدير دائرة عقارات الدولة 9 من صلاحياتها، فيما قال المدير علي كريم إن الأمر جاء "جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة"
وقالت المحكمة في بيان نشره إعلام الاتحادية واطلع عليه "ألترا عراق"، إنها نظرت بدعوى دستورية مقامة من المدعي عضو اللجنة القانونية رائد حمدان المالكي، على المدعى عليه: رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته، "للطعن بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4415)" في أيلول/سبتمبر 2016.
وتنص المادة 25 المكررة على أن "لوزير المالية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجل بدلات البيع والايجار إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة على أن تراعى حقوق الارتفاق".
وقررت المحكمة "الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر لمخالفتها أحكام المادتين (14 و27/ اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حكمًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات".
وتنص المادة 14 من الدستور على أن تساوي العراقيين أمام القانون دون تمييزات بما فيها "الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، بينما تنص المادة 27 على "حرمة الأموال العامة" ووجوب حمايتها "على كل مواطن".
وقبل عام، حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية مادة أخرى من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، منحت البلدية "بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها المجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية"، وفق شروط معينة للمشترين، وبعد موافقة وزير البلديات وأمانة بغداد.