09-أبريل-2022
فائق زيدان

الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إمكانية تشكيل "حكومة طوارئ" في ظل الأزمة الراهنة في البلاد، مشيرًا إلى الآلية التي حددها الدستور في هذا السياق.

وقال زيدان في مقال نشره عبر موقع مجلس القضاء، "قد تكون دلالة عبارة معينة على مراد المشرع الدستوري صريحة بحيث ينتفي احتمال خلافها وتوصف هذه العبارة بكونها صريحة على المعنى المراد، وقد لا تكون دلالة العبارة على مراد المشرع صريحة، بل تحتمل عدة معان ولكن يبرز من بين هذه المعاني معنى متعارف عليه يصل إلى الذهن قبل غيره، وهنا يقال إنّ هذه العبارة ظاهرة في هذا المعنى، لذا يوصف النص الذي يدل على معنى واحد بأنه نص صريح فهو صريح في هذا المعنى وليس له معنى آخر، أما الظاهر فيقال للنص الذي يدل على عدة معان لكن دلالته على أحدها أقرب من غيره".

وأضاف زيدان، أنّ "لكل كلمة معناها الأساسي ومعناها السياقي، فالسياق هو الذي يحدد معنى الجملة وله أثر كبير في تحديد دلالة الكلمة على وجه الدقة وبوساطته تتجاوز كلمات اللغة حدودها الدلالية المألوفة لتفرز دلالات جديدة إذ يصعب أحيانًا تحديد دلالة الكلمة لأن الكلمة لا تحمل في ذاتها دلالة مطلقة وإنما السياق هو الذي يحدد لها دلالتها الحقيقية والقيمة الدلالية للكلمة تكمن في معناها".

وتابع زيدان، أنّ "المعنى هو العلاقة بين اللفظ والمدلول وعلى هذا يقع التغيير في المعنى كلما وجد أي تغير في العلاقة الأساسية، ويمكن القول أنّ لكل كلمة معنى معجميًا يمثل معناها الحقيقي ومعنى آخر حسب الاستعمال العرفي، وعلى سبيل المثال يتداول حاليًا مصطلح (حكومة تصريف الأعمال) في حين لا يوجد نص حرفي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بهذا الاسم، إنما ورد في المادة (61/ثامنًا/د) منه (في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد)، كذلك ورد في المادة (64/ثانيًا) من الدستور (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية). وفي كلا المادتين فإن القصد من عبارة (مجلس الوزراء) هو الدلالة على (حكومة تصريف الأعمال) حسب المعنى السياقي والمتعارف عليه والذي يصل إلى ذهن القارئ".

وبيّن بالقول، "ينطبق نفس الحال على ما يتداول بمصطلح (حكومة الطوارئ) وهنا أيضًا لا يوجد نص صريح بهذا الاسم، إنما ورد في المادة (61/تاسعًا) من الدستور (أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور)".

وأشار زيدان، إلى أنّ "المعنى الظاهر لعبارة (رئيس مجلس الوزراء) الواردة في تلك المادة هو الدلالة على (حكومة الطوارئ) التي تمارس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ حسب المعنى السياقي للجملة والاستعمال العرفي لهذه العبارة".