ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، على استفسار من النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنّ التعديل لا يتعارض مع الدستور العراقي.
وقالت المحكمة في رد رسمي، إنّ "الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقًا للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
وأنهى مجلس النواب، أمس الإثنين، القراءة الثانية لمسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، تمهيدًا للتصويت على التعديل المثير للجدل.
وبإجراء القراءة الثانية لمسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بات مجلس النواب على مسافة خطوة واحدة من إقرار التعديل الذي يتيح التقاضي في الأحوال الشخصية وفق مدونات فقهية يفترض أن يشرف على إعدادها الوقفين الشيعي والسني، استنادًا إلى آراء فقهية لكل طائفة.
وينص التعديل الذي اقترحه النائب رائد المالكي على تعديل المادة الثانية بإضافة فقرة ثلاثة تشمل عدة نصوص كما يلي:
أ- "للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي او السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها".
ب- "تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام ((مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)). ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ت- "يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ث- "تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي.
ج- "ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر ا
كما ينص المقترح على تعديل الفقرة الخامسة من المادة العاشرة، ما اعتبر تشجيعًا على الزواج خارج المحكمة، إذ يلغي التعديل نص العقوبة الواردة بحق من يتزوج خارج المحاكم، والمتمثلة بـ "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام الزوجية".