ألترا عراق - فريق التحرير
أظهرت وثائق حصل عليها "ألترا عراق"، يوم الأربعاء 11 أيار/مايو 2022، تفاصيل قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، المزمع التصويت عليه في مجلس النواب.
وجاء في القانون، "بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا إلى أحكام البند أولًا من المادة 61 والبند ثالثًا من المادة ۷۳ من الدستور، صدر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وجاءت فقرات القانون على النحو التالي:
- المادة - 1 - تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر)، ويطلق عليه لأغراض هذا القانون ( اسم الحساب).
- المادة - 2 - يعول الحساب من المصادر الآتية:
- أولًا – الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الزائدة عن إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الإدارة المالية الإتحاديةرقم (6) لسنة ۲۰۱۹ (المعدل) على أساس شهري وبما لا يزيد عن خمسة وعشرين تريليون دينار عراقي.
- ثانيًا - المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية.
- ثالثًا - القروض الداخلية والخارجية وبما لا يزيد عن (10) عشرة تريليونات دينار عراقي، باقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
- رابعًا – أية مصادر أخرى.
- المادة - 3 - تخصص وزارة المالية المبالغ الموجودة في الحساب وتمول على أساس شهري أو فصلي او سنوي بما لا يزيد عن النسبة المذكورة أدناه وبالشكل الآتي:
- أولًا - (35%) لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر ويشمل تلك البطاقة التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين للمواسم السابقة بموافقة مجلس الوزراء.
- ثانيًا - (35%) يجري توزيعها بالشكل الآتي:
- 1. مشروعات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عبر المنظمة في إقليم ذات الأولوية المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل.
- 2. المشروعات الخدمية الجديدة الضرورية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم التي لا تزيد كلفة المشروع الواحد منها عن (20) ملیار دینار عراقي.
- 3. يجري تحديد المشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (ثانية) من هذه المادة من وزارة التخطيط بناء على اقتراح الجهات المستفيدة المذكورة في البند (ثانيًا) على وفق ضوابط تضعها الوزارة بموافقة مجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق عدالة التوزيع بحسب نسبة السكان ومؤشرات الفقر، مع مراعاة الوضع الخاص لمحافظتي (النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة).
- ثالثًا - (10%) لتعزيز السيولة الوقائية للخزينة العامة.
- رابعًا - (10%) تسديد المديونية الخارجية وديون استيراد الغاز وشراء الطاقة
- خامسًا - (5%) تسديد كلفة إنتاج النفط الخام.
- سادسًا - (5%) مصروفات طارئة باقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
- المادة - 4 - لوزير المالية تعديل النفقات المذكورة في المادة (3) من هذا القانون لغاية (15%) وبموافقة مجلس الوزراء.
- المادة - 5 - يجري الصرف من الحساب استثناء من أحكام المادة (۱۳) من قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) السنة ۲۰۱۹ (المعدل).
- المادة - 5 - أولًا - لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة بما لا يزيد عن (10) عشرة تريليونات دينار عراقي.
- ثانيًا - تكون القروض كافة المذكورة في البند (ثالثة) من المادة (۲) والبند (أولًا) من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.
- المادة . 7. للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد إثمانها إيرادًا نهائية للخزينة العامة ويجري إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت من أجلها.
- المادة - 8 - تتولى وزارتا (المالية، التخطيط، الاتحاديتان، إدراج ما جرى تمويله على وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
- المادة - 9 - يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار المنصوص عليهما في أحكام المادتين (۲۹) و (47) من القانون رقم (۲۳) لسنة ۲۰۲۱ (قانون ذي قار المنصوص الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021).
- المادة - 10- ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية.
الأسباب الموجبة
بغية تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية شرع هذا القانون.