اعتبر مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، أنّ قرارات اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية بمتابعة ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، تفرغ المادة 38 من الدستور العراقي من محتواها.
وقال المركز في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "فيما تضمن المادة 38 من الدستور العراقي حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والوسائل، تلجأ وزارات وهيئات في الحكومة العراقية، إلى أصدار قرارات ولوائح، تفرغ هذه المادة الأساسية الدستورية من محتواها، بل وتطالب بتطبيق كل العقوبات المكممة للأفواه الذي صدرت في زمن النظام الدكتاتوري والواردة في قانون العقوبات البغدادي المرقم 111 لسنة 1969، وتضيف اليها عقوبات جديدة أشد وأقسى".
وأضاف، "فبعد قرارات اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية بمتابعة ما يسمى بالمحتوى الهابط، تحت عنوان (بلغ)، وتم بموجب ذلك القاء القبض على عدد من صناع المحتوى، بل وصدور أحكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر إلى سنتين".
وتابع، "وخرج علينا الناطق بأسم وزارة الداخلية مفتخرًا بأن عدد البلاغات عن ما يسمى بالمحتوى الهابط، التي وصلت الوزارة لحد الآن قد بلغت 95 ألف بلاغ، أي اننا عدنا إلى المخبر السري والقضايا الكيدية، طالما لا يوجد هناك تعريف قانوني غير قابل للتأويل لـ(لمحتوى الهابط)".
وأوضح أنه "ومن المحزن أن تخرج علينا نقيبة المحامين، تهدد فيها المحامين بإلغاء أسمائهم من سجل النقابة ومنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، كل محامي يعلن أنه دافع عن أحد أفراد ما يسمى بالمحتوى الهابط، بينما القانون يسمح حتى لأعتى المجرمين والقتلة والسارقين بتوكيل محام للدفاع عنهم".
وأشار إلى أنه "ومن جهة أخرى تستعد هيئة الإعلام والاتصالات لأصدار لائحة، تطالب بها بتطبيق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 إضافة إلى ذلك تطبيق بعض بنود قانون مكافحة الإرهاب ونصوص قانونية عقابية أخرى، على كل من يمس الدولة وكياناتها ورموزها بل وحتى من يمس النقابات والاتحادات التنظيمة، وكذلك تلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي التسجيل في هيئة الإعلام والاتصالات وأخذ الموافقات الرسمية وتسديد الرسوم المالية قبل الشروع بالنشر".
وبيّن، "وكما تفرض اللائحة غرامات مالية وعقابية مختلفة ولا تسمح بنشر ما يعكر مزاج الزعماء الكبار أو انتقاد النظام "الديمقراطي" الحالي وموؤسساته "الدستورية"، فضلًا عن فرض الهيئة على أصحاب المحتوى الممول، دفع نسبة من قيمة التمويل لهيئة الإعلام والاتصالات".
ولفت إلى أنه "وتضمنت أحد مواد اللائحة تجريم أي شخص يحض على مقاطعة الانتخابات، مع أنّ ذلك حق طبيعي لكل مواطن/ة في النظام الديمقراطي، وأنّ اللائحة يراد لها أن تتحول إلى قانون يمنح مجلس هيئة الإعلام والاتصالات المكون من أطراف سياسية جاءت بالمحاصصة، صلاحيات رقابية مطلقة وواسعة للتحكم بالمحتويات المنشورة".
وأوضح أن "اللائحة المكونة من 17 فصلًا و 36 مادة عقابية، لا يوجد مثلها حتى في الدول الأكثر بعدًا عن الديمقراطية، وقبل ذلك تمت القراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية، الذي يهدد في الكثير من جوانبه حرية الرأي والتعبير، وأصبح من الواضح أن الحكومة تسعى لقمع الحريات وكبت الأصوات المعارضة لنهجها، بحجج واهية ظاهرها خير وباطنها يهدد حرية الرأي والتعبير ويكتم الأنفاس".
وأكد أنّ "مركز ميترو يرفض هذا النهج ويرى أنّ هذه القرارات واللوائح تشكل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي ويهدد بشكل جدي حرية الرأي والتعبير، ويطالب الرأي العام وكل المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الوقوف ضد هكذا قرارات ولوائح تقييد الحريات العامة والخاصة، كما يطالب المنظمات المختصة بحرية الرأي والتعبير والمنظمات المدافعة عن حرية وحقوق الإنسان، بتنظيم حملة جادة للوقوف ضد مثل هذا التجاوز على حقوق الإنسان وحريته في التعبير عن آرائه".