17-ديسمبر-2023
سلف وقروض في العراق

أعلنت محكمة النزاهة في ديالى، يوم الأحد 17 كانون الأول/ديسمبر 2023، عن تزايد حالات تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية في عمليات إقراض المواطنين، وطرق احتيال الشركات على المواطنين.

وأشار قاضي التحقيق في المحكمة محمد عباس في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "شركات تقوم باستغلال المستمسكات المقدمة من قبل الضحايا والأبرياء وجعلهم مقترضين في قروض وكفلاء في قروض أخرى، حيث تقوم بتزوير تواقيع وبصمات هؤلاء المقترضين على انهم هم من قاموا بترويج المعاملات واستلام مبالغ القروض".

وفي أغلب الأحيان يتفق أصحاب الشركات وموظفو المصارف المانحة للقروض ودوائر الكفلاء، بحسب القاضي، إذ "يقوم صاحب الشركة بإيهام المقترض بوجود قروض تمنح لهم كسلف ومبلغها قد يكون مليونًا أو مليوني دينار"، إذ أن "سذاجة المقترض تدفعه للتوقيع على كافة أوليات المعاملة من الوصولات والكمبيالات وإشعار المصرف دون قراءة المضمون أو أنه يجهل القراءة، وبعد استلام المبلغ (مليون دينار) يفاجئ بعد مدة عندما يبدأ بالتسديد أن القرض ليس مليونًا واحدًا وإنما 10 أو 25 مليونًا أو أكثر"، ما يعني أن الشركة "استولت على باقي مبلغ القرض".

ولفت القاضي إلى أن الشركات تتلاعب بالمبلغ بهذه الطريقة عبر "أخذ بصمات وتواقيع المقترضين على مستندات فارغة خالية من البيانات"، وكذلك إيهام الكفلاء "من خلال أخذ تواقيعهم وبصماتهم على أنه كفيل (لشخص ما) في بداية الأمر وأخذ تواقيعه وبصماته على مستندات فارغة بحجة السرعة وملئها ولكن يتضح لاحقًا أنه قد تكفل شخصًا آخر".

وبما يتعلق بالقروض الزراعية، قال القاضي إن "المتلاعبين يقومون بتزوير العقود الزراعية وذلك من خلال جعل أشخاص على أنهم يملكون عقدًا زراعيًا أو أرضًا زراعية لتسهيل عملية استلام القروض، لأن القروض الزراعية تتطلب امتلاك المزارع (المقترض) أرضًا زراعية أو عقد إيجار". 

الشركات في هذه الحالة "تأخذ تواقيع وبصمات المقترض على أن يتم منحه قرضًا زراعيًا واحدًا مثلًا ويوافق على ذلك"، لكن صاحب الشركة "يستغل هذه المستندات لأكثر من معاملة ويستلم المقترض مبلغ معاملة واحدة وفي ما بعد يظهر بأنه قد منح له قروض عدد (4) أو (6) ودون علم أو موافقة المقترض بهذا العدد".

يقوم النصابون ببناء علاقات طيبة مع ضحاياهم كأن يكونوا أهل منطقة واحدة أو تربطهم صلة قرابة إضافة لنشر العديد من الإعلانات لاستقطاب ضحاياهم

 
قانونيًا، تعتبر عمليات النصب والاحتيال المذكورة "جرائم مركبة فهي جريمة احتيال وأخرى جريمة اختلاس وجريمة تزوير وإضرار بالمال العام"، فالوصف القانوني لموظفي المصارف تنطبق عليهم أحكام المادة (340 قانون العقوبات) وتارة ينطبق عليهم الوصف القانوني وفق أحكام المادة ( 316 ق.ع  أو 315 ق .ع). أما أصحاب الشركات المحتالين فتنطبق عليهم أحكام المادة (456 عقوبات) لاحتيالهم على الأشخاص الذين تم منحهم القروض من أي مصرف".