ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات، توضيحًا بشأن بعض الفقرات الخاصة بمنح الجنسية العراقية، مبينة أن شرط الإقامة لعشر سنوات متتالية قبل الحصول على الجنسية لازال ساري المفعول.
الذي يرغب بالتجنس وغير متزوج يشترط إقامته مدة عشر سنوات متتالية أما ما يخص السنة الواحدة فهي استثناء للمهجرين قسرًا في أيام النظام السابق
قالت المديرية ببيان صدر في 14 آذار/ مارس، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذًا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط إقامته لمدة عشر سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة (٦ / أولًا) من القانون المذكور".
أضاف البيان، "فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (٦ / أولًا) والتي تنص على اشتراط مدة إقامة للأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس لعشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تم إضافة استثناء للمهجرين "المسفرين" قسرًا إبان النظام السابق ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم".
أشار البيان إلى أن "عددًا كبيرًا منهم كان مسجلًا ضمن سجلات عام ١٩٥٧ وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات, ولغرض أنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشر سنوات لا زال ساري المفعول".
وكانت فقرة إقامة سنة واحدة لمن يرغب بالحصول على الجنسية العراقية والتي تضمنها مشروع قانون الجنسية العراقية لاقت استنكارًا في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
اقرأ/ي أيضًا:
وثائق: قرار استثنائي بشأن الغجر والقرج خلافًا للقانون العراقي