ألترا عراق ـ فريق التحرير
تنشغل أوساط سياسية برلمانية واجتماعية بعزم مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعطاء الأب حق حضانة الطفل.
نظم عدد من النساء والناشطات وقفات احتجاجية في محافظات عدّة بينها البصرة وميسان ضد تعديل الفقرة 57 من قانون الأحوال الشخصية
يمنح قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 حق الحضانة إلى الأم بالإحالة الى الفقرة الأولى من المادة 57 التي تنص على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته". وأجريت ثلاثة تعديل على المادة المذكور في عقد السبعينيات والثمانينيات من قبل قيادة الثورة المنحل بمضاعفة سن الأم من 7 سنوات إلى 10 سنوات قابلة للتمديد إلى 15 سنة وبحسب المادة، تبقى حضانة الطفل للأم حتى لو أقدمت على الزواج مجددًا.
اقرأ/ي أيضًا: تنبيه قانوني حول تسمية قانون "العنف الأسري"
وسبق لمجلس القضاء الأعلى قبل نحو عامين أن كلف لجنة قضائية لإعداد مسودة تعديل المادة 57 بعد مناقشة نقاط عدّة بينها زيادة نسبة الطلاق، وكُلفت اللجنة "بإعادة النظر بالتشريعات النافذة لإعداد مسودة تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ومنها المادة (57) المتعلقة بالحضانة بغية الوصول إلى معالجات قانونية للحفاظ على وحدة العائلة وتجنب حالات الطلاق والتفكك الأسري وما ينتج عنه من ظواهر اجتماعية سلبية".
حملة رفض للتعديل
نظم عدد من النساء والناشطات وقفات احتجاجية في محافظات عدّة بينها البصرة وميسان ضد تعديل الفقرة 57 من قانون الأحوال الشخصية، وتحذّر نساء نائبات من ذلك التغيير وتصفه بـ"الأكثر خطورة من القنبلة الذرية"، وذلك عبر تعرضه إلى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها حسب تعبير النائبة شبال حسن.
تتعرض المرأة المطلقة للظلم من المجتمع والأسرة ويُنظر لها بدونية كما تقول النساء الرافضات للتعديل، خصوصًا وأن حالات الطلاق تتم عبر نطق الرجل وليس المرأة، ومن جملة الأسباب التي تدعوهن إلى رفض التعديل وجود "حالات تحرش واغتصاب للأطفال من قبل زوج الأم" على حد تعبير نائب رئيس لجنة المرأة والطفل النيابية انتصار الجبوري، التي تؤكد في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" على احترام اللجنة لرأي الشرع ممثلًا بالمجمع الفقهي والمراجع الدينية في النجف لكن بما يتماشى مع مصلحة الطفل.
يأتي ذلك رغم تأكيد خبراء قانونيون وقضاة بأن مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لا يتضمن نزع الحضانة من الأم.
حملة للتعديل
مقابل ذلك، نُظمت حملة لتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لتوسعة مدة "حق مشاهدة الأب للأولاد" وتحديد سن الحضانة للطفل بعمر سبع سنوات. وقد حددت أربع مراجع دينية في النجف والمجمع الفقهي في العراق هذا السن كما يذكر الخبير القانوني مصدق عادل.
أشار الخبير القانوني في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى أن "الطفل يُمنع من المبيت مع والده" في حالات الطلاق بحسب قانون 57 الذي يضم - والحديث لعادل - الكثير من الحقوق للمرأة.
تدفع العديد من الأسباب أنصار للتعديل لاتخاذ هذا الموقف منها أن "النفقة التي تمنح للطفل تزيد من حالات الطلاق"، كما أن الزوجة وبحسب القانون بإمكانها كسب الطلاق من القضاء عبر "التبلي على الرجل"، ويضيف الخبير مصدق عادل أن "العنف الأسري لا يخص المرأة فقط بل هناك رجال يتعرضون له".
يتهم المتحدث الإعلامي للحملة الوطنية لتعديل المادة 57 باسل الشرقي، لجنة المرأة والطفل النيابية بأنها ضد ثوابت الإسلام والشرع برفضها تحديد سن حضانة الطفل بعمر سبع سنوات.
يقول الشرقي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إن "الحضانة في الوضع الحالي دائمية للمرأة والطفل محتجز"، كم يؤكد على ضرورة وجود "عقوبة" لمن يخالف حق مشاهدة الأب للأولاد.
يقول المتحدث الإعلامي للحملة الوطنية لتعديل المادة 57 إن حالات الطلاق في إقليم كردستان تضاعفت بعد رفع سن حضانة الطفل عام 2015
ارتفاع حالات الطلاق ضمن الحجج التي يسردها المتحدث الإعلامي باسم الحملة، حيث يشير إلى "تضاعف حالات الطلاق في إقليم كردستان بعد رفع سن حضانة الطفل عام 2015"، وعلى جانب آخر يقول إن حالات الطلاق في العراق انخفضت في عام 2019 حين كان مجلس النواب يخوض نقاشات حول تعديل القانون، وقد تضاعفت حالات من 2014 إلى 2018 مرتان ونصف المرة حسب قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون العنف الأسري بين الاعتراض والضرورة.. "حل وسط" قد ينهي جدال المتناكفين
المحكمة الاتحادية: حق التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة أو الأبناء أو الطلبة