ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد الخبير القانوني طارق حرب، إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة مع عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، لافتًا إلى أن دور المحكمة يأتي بعد إعلان نتائج الانتخابات.
طارق حرب: دور المحكمة يأتي بعد إعلان نتائج الانتخابات، حيث تصادق على النتائج النهائية وفي مصادقتها أساس معنوي واعتباري
وقال حرب في توضيح قانوني، تابعه "ألترا عراق"، إن "الكثير من الأصوات تعالت وهي تذكر أمورًا لا تتطابق مع أحكام الدستور مثل الأصوات التي تقول (لا نستطيع إجراء الانتخابات لعدم وجود محكمة اتحادية عليا) دون أن يلاحظوا أن هذا القول غير صحيح دستوريًا مع ما سيترتب عليه من آثار معنوية خطيرة في الشارع العراقي".
اقرأ/ي أيضًا: وفق شروط.. المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة
أضاف "لتأكيد بطلان هذا القول نورد الحكم الخاص بالانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا حيث تنص الفقرة (سابعًا) من المادة (93) من الدستور على ما يلي: (تختص المحكمة الاتحادية العليا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)، ومن ذلك نلاحظ أن واجب هذه المحكمة هو المصادقة على النتائج الانتخابية وهنالك فرق بين إجراء الانتخابات وبين المصادقة على النتائج الانتخابية، فدورها محدد دستوريًا بالمصادقة على النتائج النهائية وهذه تتم بعد إكمال كل شيء يتعلق بالانتخابات ولا واجب للمحكمة ولا دور في ما يلي:
- كل الإجراءات السابقة للانتخابات كالسجلات والبطاقات والمراكز والمحطات والصناديق الانتخابية.
- كذلك لاعلاقة للمحكمة الاتحادية العليا في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية.
- كذلك لا علاقة للمحكمة في العملية الانتخابية من اقتراع وتصويت وتحديد شخصية المرشح الذي يصوت له.
- لا علاقة للمحكمة بالعمليات اللاحقة للاقتراع والانتخاب والتصويت منها عملية العد والفرز وتحديد عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون وكيفية احتساب الأصوات.
- لا علاقة للمحكمة بتحديد أسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات أو الخاسرين.
- لا علاقة للمحكمة بالنتائج النهائية للانتخابات.
تابع أن "دور المحكمة يأتي بعد إعلان نتائج الانتخابات، حيث تصادق على النتائج النهائية وفي مصادقتها أساس معنوي واعتباري للمحكمة فالخلاف حول النتائج يكون محل دعوى أمامها بعد عقد مجلس النواب جلساته وطبقًا للمادة (52) من الدستور، ومن ذلك نلاحظ أن دور المحكمة يكون بعد إكمال كل شيء في الانتخابات".
وبين بالقول، "حيث أن شهر حزيران/يونيو المقبل موعد الانتخابات كما حدد ذلك رئيس الوزراء، يعني أن دور المحكمة سيكون في شهر تموز/يوليو أو شهر آب/أغسطس أي بعد سنة، إذ يستطيع البرلمان وبأغلبية بسيطة بموافقة 83 نائبًا الحصول على تعديل لقانون المحكمة النافذ حاليًا خلافًا لمشروع قانون المحكمة الجديد الذي يشترط موافقة 220 نائبًا، ويكون ذلك بتعديل المادة الثالثة من الأمر (القانون) 30 لسنة 2005، قانون المحكمة النافذ بشكل يضمن إكمال نصاب المحكمة".
قال طارق حرب إن لاعلاقة للمحكمة الاتحادية العليا في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية
وختم بالقول، "أمامنا مدة طويلة للمصادقة على النتائج الانتخابية وهي كلمة لولاة أمورنا وأصحاب الشأن فينا نواب البرلمان للاستعجال في تعديل قانون 30 لسنة 2005 الذي ما زال نافذًا بحكم المادة 130 من الدستور لسد نقص هيئة المحكمة المحترمة قبل حل البرلمان إذ لا بد أن يحصل خلاف في تحديد الشخصية التي ستحصل على صفة عضو في المحكمة الاتحادية العليا".
اقرأ/ي أيضًا:
بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة.. هل يمتلك الكاظمي صلاحية حل البرلمان؟
الكاظمي يسلب عامًا من عمر البرلمان والحلبوسي ينتقم بـ"سقوط جماعي"