06-ديسمبر-2023
المحكمة الاتحادية طعن الموازنة.jpg

المحكمة تطيح بقرارات لمصطفى الكاظمي (فيسبوك)

أعلنت المحكمة الاتحادية، يوم الأربعاء 6 كانون الأول/ديسمبر 2023، إصدار حكم بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، أي الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، تتعلق بإضافة مهام إلى الأمين العام لمجلس الوزراء من خلال توسعة تشكيلات الأمانة.

رفع باسم خشان دعوى ضد الصلاحيات الممنوحة للأمين العام لمجلس الوزراء، وأطاحت المحكمة الاتحادية بقرارات حكومة الكاظمي

وذكر إعلام الاتحادية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن المحكمة "نظرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة.

وفحص "ألترا عراق"، عريضة الدعوى التي نشرتها المحكمة، المقدمة من النائب باسم خشان، ضد مصطفى الكاظمي، واتضح أنها تهدف إلى سحب صلاحيات أو مهام الأمين العام لمجلس الوزراء، إذ رافع خشان ضد قرار "أضاف إلى دوائر الأمانة العامة الأربعة عشرة، ثمانية دوائر وأقسام جديدة، تتولى مهام لا يمكن وصف بعضها بأقل من رئاسية نحتت صلاحيات مجلس الوزراء نحتًا فحل بموجبها الأمين العام لمجلس الوزراء محل الرئيس فيما ينبغي أن يتخذه من قرارات وأصبح الأمين العام هو المسؤول الفعلي عن السياسة العامة للدولة من خلال الدوائر الثماني التي استحدثتها التعليمات"، بحسب نص الدعوى.

وقررت المحكمة وفق بيانها "عدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكمًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات".

حميد الغزي باسم خشان

 

وأشار قرار المحكمة إلى المبادئ كالتالي:

  1. "المبدأ: (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة ((تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022)) من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافًا لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين ((61/ثامنًا/ د) و(64/ ثانيًا)) من الدستور، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها).
  2.  المبدأ: (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة ((تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022))  صدرت استنادًا إلى أحكام المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وإن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية).
  3. المبدأ: (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022، من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلبًا على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية).
  4. المبدأ: (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022) مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17 / 10 /2022 - بعد حل مجلس النواب استنادًا إلى قرار مجلس النواب رقم (32) لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31 / 3 / 2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم (7) في ( 27 / 10 / 2022)).
  5. المبدأ: (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ) صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزًا على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استنادًا إلى أحكام المادتين ((61/ثامنًا/ د) و(64/ ثانيًا) من الدستور، وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، مما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن - لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم (4) لسنة 2017).
  6. المبدأ: (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ  7 /10 /2021، ولمخالفتها أحكام المادتين ((61/ ثامنًا/ د) و(64/ ثانيًا)) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحة، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد ( 235/ اتحادية / 2023 ) في 19 / 11/ 2023)".

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في 15 أيار/مايو 2022 قرارًا بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، مُقدم إليه من مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، يهدف إلى "تفسير المقصود بالأمور اليومية الواردة في النص الدستوري وحدود صلاحيات الحكومة وطبيعة القرارات التي تتخذها".

وجاء القرار (إجابة) المحكمة حول عبارة "الأمور اليومية" الواردة في الدستور، وقالت إنه "لا ينبغي على حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات سياسية ذات أهمية كبرى واثر محسوس على حياة الأمة مستقبلًا"، مشيرة إلى "عدم إمكانية ممارسة الرقابة البرلمانية عليها لأنها تصبح رقابة مجردة من سلطة العقاب"، وبالتالي "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء أو إعادة هيكلة الوزارات".