عقد مجلس الوزراء، الأحد، جلسة اعتيادية جديدة وأصدر جملة توصيات وقرارات تتعلق بملفات مالية واقتصادية وأمنية، من بينها تخصيص أموال لإنشاء جدار عازل على الحدود العراقية - السورية.
وشملت القرارات، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة، نشره مساء اليوم، قرارًا بشان فقرة إصلاح النظام الضريبي ضمن المنهاج الحكومي نص على ما يلي:
- تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساسًا للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
- بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
- يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
- للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
- إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة سنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.
- إلغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.
- عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).
- يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.
كما أقر المجلس تخصيص وزارة المالية (15.140.400.000) دينار، إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياطي الطوارئ، لإنشاء جدار كونكريتي على الحدود العراقية - السورية- قاطع المنطقة السادسة حدود، استكمالًا للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول (50) كم، على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.
وأقر أيضًا، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230175 ق) بشأن مشروع ماء البصرة الكبير المرحلة الثانية (P2R) عقد تجهيز ونصب محطة كهرباء متنقلة، التي تضمنت تعديل الأسعار للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية، أحد تشكيلات وزارة الكهرباء.
وفي الجانب الصحي، قرر مجلس الوزراء شمول مرضى أطفال السكري بإعانة الحماية الاجتماعية، بعدّهم من الأفراد دون مستوى خط الفقر، استنادًا إلى أحكام المادة (1/ ثانيًا) من قانون الحماية الاجتماعية، كما تقرر شمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ.
فيما وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة، المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ (3,308,773,000) دينار، بدلًا من 15 مليون دينار، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتولى وزارة الثقافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230213 ق) التي تتضمن تعديل سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز لشركات القطاع الحكومي في وزارتي النقل والتجارة ليصبح (400 دينار/ لتر) بدلاً من (750 دينارًا/ لتر )، ويُنفذ القرار بدءًا من الأول من تشرين الأول المقبل، وتتم إعادة النظر به في نهاية السنة الحالية/ 2023 .
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ الآتي:
- أولًا/ الموافقة على إصدار نظام (صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى)، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، والدستور.
- ثانيًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230198 ق) بشأن تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة، والمتضمنة تعديل رسوم منح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة.
- ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23073 ط) لسنة 2023، التي تتضمن اعتماد المعطيات المبينة في كتاب وزارة النفط، المؤرخ في 8 آب 2023 أساسًا لمضي وزارة النفط بتعديل عقد الخدمة لحقل غرب القرنة (2)، ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره.