الترا عراق - فريق التحرير
صوت مجلس النواب، الأربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد سجال وجدل طويل.
وينفرد "الترا عراق" بنشر النص الكامل للقانون مع التعديلات ومقترحات اللجنة المالية بالاستناد إلى النسخة الرسمية التي وردت من مجلس النواب:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا إلى أحكام البند (ثانيًا) من المادة (60) والبند (ثالثًا) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة ۲۰۲۲
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية:
المادة - 1 - تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر)، ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم (الحساب).
المادة - 2- يمول الحساب وبما لا يزيد عن (25000000000000) دينار (خمسة وعشرون تريليون دينار) من المصادر الأتية:
أولاً - الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 (المعدل) على أساس شهري وبما لا يزيد عن خمسة وعشرون تريليون دينار لسنة 2022.
ثانيًا - المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية.
ثالثُا- أية مصادر أخرى.
المادة - 3 - أولاً - يتم تخصيص مبلغ قدرة (25000000000000) دينار (خمسة وعشرون ترليون دينار) من قبل وزارة المالية وتوزع وفق الجدول المرفق بالقانون.
ثانيًا - يتم صرف تخصيصات مبالغ تنمية الأقاليم المذكورة في الجدول المرفق بالقانون:
- مشروعات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ذات الأولوية المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل.
- المشروعات الخدمية الجديدة الضرورية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم التي لا تزيد كلفة المشروع الواحد منها عن (20) مليار دينار.
- يجري تحديد المشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (ثانيًا) من هذه المادة من وزارة التخطيط بناء على اقتراح الجهات المستفيدة المذكورة في المادة (3) على وفق ضوابط تضعها الوزارة بموافقة مجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق عدالة التوزيع بحسب نسبة السكان ومؤشرات الفقر، مع مراعاة الوضع الخاص لمحافظتي (النجف، كربلاء).
مقترح تعديل اللجنة:
المادة - 3 –
أولاً - يتم تخصيص مبلغ قدره (خمسة وعشرون ترليون دينار من قبل وزارة المالية وتوزع وفق الجدولين (أ) و(ب) المرفقي بالقانون.
ثانيًا - يخصص مبلغ مقداره (ثمانية ترليون دينار) من أصل التخصيصات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق في هذا القانون لإعمار وتنمية مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، يتم توزيعها بحسب النسب السكانية وخط الفقر لكل محافظة، وعلى المحافظ إعداد خطة المحافظة والأقضية والنواحي وإرسالها إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها، على أن تراعي المناطق الأكثر تضررًا داخل المحافظة، ويتولى المحافظ تنفيذ خطة الإعمار المقرة.
ثالثًا - تخصص نسبة (30%) من تخصيصات محافظة بغداد إلى أمانة بغداد وتمول هذه النسبة من كل دفعة تمويل من تخصيصات محافظة بغداد.
المادة - 4 - يجري الصرف من الحساب استثناء من أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 (المعدل).
المادة – 5 - أولاً - لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض من الداخل أو الخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة والممولة من القروض المصادق عليها في قوانين الموازنات العامة الاتحادية السابقة دون الدخول بتعاقد جديد.
ثانيًا تكون القروض كافة المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة - 6 - للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد أثمانها إيرادًا نهائية للخزينة العامة، ويجري إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت من أجلها.
المادة - 7 - تتولى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتان إدراج ما جرى تخصيصه وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
المادة - 8 - يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار.
مادة -9 - تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتمويل وحدات الإنفاق كافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون على شكل دفعات، وألا يتجاوز تاريخ تمويل أخر دفعة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبقية في حساب الأمانات للسنوات اللاحقة.
مقترح تعديل اللجنة:
مادة – 9 - تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق صرف وتمويل وحدات الإنفاق، لكافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون (وحسب الجداول المرفقة) على أن تقوم وزارة المالية ووحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويلها ولم تصرف أو لم تمول من التخصيصات المرصدة في هذا القانون إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بالصرف لسنة اللاحقة.
مادة -10 - تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع المذكورة في هذا القانون عن سقف التخصيصات المالية المذكورة في هذا القانون.
مقترح تعديل اللجنة:
مادة – 10 - تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم إدراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة إنفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القانون.
مادة – 11 – تخصص نسبة (50%) خمسون بالمائة من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان الموجود فيها تلك المنافذ، على أن تخصيص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة أو إنجاز مشاريع استثمارية أو تشغيلية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة أو إعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة.
مادة – 12 - الاستمرار بتمويل المشاريع المستمرة استنادًا إلى ذرعات العمل المنجزة أو التجهيز الأعلى للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية استثناءً من أحكام المادة (1) من قانون رقم (4) لسنة 2020 التعديل الأول لقانون الإدارة المالية رقم (9) لسنة 2019.
مقترح تعديل اللجنة:
مادة – 12 - الاستمرار بتمويل المشاريع المستمرة استنادًا إلى ذرعات العمل المنجزة أو التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية استثناءً من أحكام قانون الإدارة المالية رقم (9) لسنة 2019 المعدل.
مادة – 13 - يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين للراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم عن (400) مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال مدة التأجيل.
مادة - 14- يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي حول النفقات إلى مجلس النواب.
مادة جديدة:
أولاً- تلتزم وزارة المالية بتمويل كامل التخصيصات الواردة في جدول (أ) المرفق بالقانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل.
ثانيًا - تلتزم وزارة المالية بتمويل (50%) من التخصيصات الواردة في الجدول (ب) المرفق بالقانون لكل فقرة.
ثالثًا - ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند أولاً وثانيًا من هذه المادة، انسجامًا مع قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 اتحادية لسنة 2022، وتستكمل الحكومة القادمة إجراءات تنفيذ وتمويل باقي الفقرات.
مادة جديدة - التعاقد مع حملة شهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر الإدارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدرة (300) ألف دينار لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.
مادة جديدة - تتولى وزارتي المالية والتخطيط إصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص.
مادة جديدة – لا يجوز إجراء المناقلات بين أبواب وفقرات هذا القانون كما لا يجوز إجراء المناقلات بين المحافظات.
المادة - 17 - ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية.
الأسباب الموجبة
بغية تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
شرع هذا القانون