أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمًا بـ"الحبس البسيط" لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار "حزب البعث" والنظام السابق برئاسة صدام حسين.
ووفق بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق".
وصدر الحكم استنادًا لـ"أحكام المادة التاسعة من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية واستدلالًا بأحكام المادة 2/132 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
وتعلن السلطات الأمنية في العراق بين فترة وأخرى، القبض على أشخاص، تقول إنهم "يروجون لنظام صدام حسين"، حيث ينص القانون العراقي على معاقبة "كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له" في عقوبات مختلفة، منها السجن 15 عامًا، وذلك بالاستناد إلى قانون حظر الحزب البعث الذي تم إقراره في العام 2016.
وفي 25 كانون الثاني/يناير، قال بيان صادر عن جهاز الأمن الوطني، إنّ "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من ضبط مكتبة تروج للنظام البائد وحزب البعث المحظور".
وبحسب البيان، فإنّ "موقع المكتبة كائن في إحدى المولات التجارية وسط العاصمة، ومن خلال البحث والتفتيش جرى ضبط (40) كتابًا تحمل صورًا لرئيس النظام البائد، وأكثر من (20) دفترًا طبعت عليها صور الرئيس المخلوع، ليتم مصادرتها والقبض على صاحب المكتبة".