أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 11 شباط/فبراير 2024، عن صدور أحكام لمنتحل صفة مدير عام في النزاهة، وآخر سيارات تحمل مواد غذائية بقصد أتاوات عبر إطلاق النار.
وذكر القضاء في بيان اطلع عليه "الترا عراق"، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت "حكمًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق شخص انتحل صفة مدير عام الدائرة القانونية في هيئة النزاهة وقيامه بأخذ مبالغ مالية".
وانتحل الشخص بحسب البيان "صفة محامٍ ومدير عام في هيئة النزاهة وكان يتلقى مبالغ مالية مقابل تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في دائرة عقارات الدولة"، ليصدر الحكم عليه "أحكام القرار 160/أولًا/ 1 و2 لسنة 1983 والاستدلال بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".
كما أصدرت محكمة جنايات ميسان وفق بيان القضاء "3 أحكام مختلفة بالحبس الشديد بحق مدان أقدم على إطلاق عيارات نارية استهدفت عجلات نقل المواد الغذائية بقصد أخذ الأتاوات".
واستندت الأحكام إلى "المادة 430/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه"، وصدر الحكم الأول "بالحبس لمدة 4 سنوات، فيما كان الثاني والثالث بالحبس لمدة 3 سنوات تنفذ بالتعاقب".