"لم يمجد الشرع بل البغدادي".. توضيح رسمي عن حكم الإعدام بحق شاب سوري في العراق
28 أكتوبر 2025
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025، توضيحًا بشأن قضية شاب سوري صدر بحقه حكم بالإعدام من محكمة جنايات النجف، ونفى ارتباط القضية بمحتوى "يمجد" الرئيس السوري أحمد الشرع.
وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء اطلع "الترا عراق" على نسخة منه، أنّ "الحكم الصادر بحق المتهم عن جريمة الاعتراف بتمجيد للإرهابي المقبور أبو بكر البغدادي، وكذلك الإشادة والتشجيع بقتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقة الطارمية، وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكّد مجلس القضاء، بحسب البيان، أنّ المتهم "طلب من أشخاص الانتماء إلى كيان داعش الإرهابي"، فضلاً عن نشر مقاطع مصورة توثق "قيامه بحرق صورة الإمام علي، بهدف إثارة الفوضى والفتن داخل المجتمع الواحد".
ونفى مجلس القضاء، أنّ يكون الحكم صدر بسبب العثور على محتوى "يمجد الرئيس السوري الحالي"، أو "الجيس الحر" في هاتف المتهم، كما أكّد أنّ "الحكم غير نهائي وسوف يدقق من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود الدعوى إلى محكمة التمييز، كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".
وجاء البيان بعد تداول صورة من وثيقة حكم صادرة عن محكمة جنايات النجف، تتضمن حكمًا بـالإعدام شنقًا حتى الموت بحق "محمد سليمان أحمد حسن"، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
فيما أفاد فؤاد سليمان، شقيق المحكوم عليه، أن السلطات العراقية اعتقلت شقيقه محمد في آذار/مارس 2025 أثناء وجودهما معًا في العراق، ثم أفرجت عن فؤاد ورحّلته إلى سوريا بينما أبقت محمد قيد الاحتجاز.
وتقول العائلة إنّ تفتيش هاتف محمد أسفر عن العثور على "فيديو وصور للرئيس السوري أحمد الشرع (المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني)، ومقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش السوري الحر وهم يأسرون مقاتلين من حركة النجباء العراقية".
وبحسب العائلة، فإنّ "محمد تعرّض لتعذيب شديد بالكهرباء والضرب"، وأُجبر على التوقيع على أوراق دون قراءتها، واتُهم بأنه "خلايا نائمة لحكومة الجولاني الإرهابية" وبإرسال إحداثيات إلى سوريا والتواصل مع "الجيش السوري الحر" قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وصدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 في 7 نوفمبر 2005 في ظل الحكومة الانتقالية العراقية، وهو أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل في العراق بسبب غموض تعريفه للإرهاب واتساع نطاق تطبيقه.
وتنص المادة الرابعة من القانون على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصليًا أو شريكًا – أيًا من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي".
الكلمات المفتاحية

مطلوب لأستراليا.. القضاء يعلن اعتقال أحد "أخطر المطلوبين عالميًا"
القضاء يقول إنه أطاح بأحد أخطر المتهمين بالمخدرات وجرائم أخرى

دولة القانون: نوري المالكي خبرة.. ويستطيع حلّ أزمات المرحلة
أكّد ائتلاف دولة القانون اتفاق أطراف الإطار التنسيقي على دعم نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة واعتبر الأخير الرجل المناسب للمرحلة بأزماتها كافة

ائتلاف السوداني: ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مشروط بموافقة المرجعية
أكّد ائتلاف الإعمار والتنمية أنّ ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة ما يزال مرهونًا بشروط حددها الإطار التنسيقي أبرزها موافقة المرجعية الدينية العليا في النجف

منع "البرمودة" في واسط.. الشرطة تصدر توضيحًا إثر انتقادات وردود ساخرة
أثار قرار منع ارتداء "البرمودة" ردودًا غاضبة وأخرى ساخرة ما دفع الشرطة إلى إصدار توضيح رسمي

ائتلاف السوداني: قطعنا الطريق أمام مرشح التسوية.. وذاهبون لتكوين كتلة نيابية تقوم بواجباتها
ائتلاف الإعمار والتنمية يتحدث عن "تنازل" مرشحه لصالح نوري المالكي


