أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء 1 آذار/مارس 2023، ضوابط تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.
ونقلت المنصات الرسمية للحكومة الضوابط المطلوبة حسب قرار مجلس الوزراء، الذي جاء بناء على توصيات من المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ليكون التحويل "أكثر تنظيمًا".
وجاءت الضوابط كالآتي:
- الأراضي المملوكة للدولة وهي (البساتين والأراضي المملوكة للجهات الرسمية جميعها التابعة للدولة بما فيها وزارة المالية، وأراضي مؤسسات الدولة الممولة ذاتيًا التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا بإنتاج السلع أو الخدمات، وتتعامل على وفق أسس اقتصادية، التي تديرها الدولة وتمولها بما فيها الشركات العامة.
- مشروعات النفع العام، وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة غير الربحية، مثل (مراكز الشرطة، ومراكز الإطفاء، والمستشفيات، والمدارس، ودور العبادة، ومحطات المياه، ومحطات المجاري.. إلخ).
- ثانيًا: تشمل أحكام هذا القرار، الأراضي الواقعة في داخل حدود التصميم الأساس.
- ثالثًا: الأراضي المشمولة بأحكام هذا القرار، هي:
- الأراضي المملوكة للدولة.
- الأراضي المُثقلة بحقوق تصرفية، بعد إجراء الآتي:
- أ. مباشرة لجان الحل المختصة بإجراءات حل الأراضي المثقلة بحقوق تصرفية وتمليكها إلى أمانة بغداد والبلديات.
- ب. تمليك أمانة بغداد والبلديات الأراضي المبينة في الفقرة (2/أ) المذكورة آنفًا إلى المستفيدين من أحكام هذا القرار بعد إفرازها.
- رابعًا: لا تشمل أحكام القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
- خامسًا: إقرار أمين بغداد والمحافظين محاضر التمليك.
- سادسًا:
- يقدم طالب التمليك طلبًا يتضمن تحديد ( اسم المحافظة والمدينة والقضاء والناحية والحي السكني) إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوم عمل بدءًا من تأريخ إصدار قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022).
- تُحيل البلدية المعنية الطلب إلى لجان الجرد ولجان التقدير المؤلفة بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وتعليماته.
- سابعًا:
- تؤلف لجان الجرد في كل وحدة إدارية برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية مدير البلدية وممثل دائرة عقارات الدولة في الوحدة الإدارية، وللجنة الاستعانة بموظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار في ضمن منطقة أعمالها.
- إعداد اللجان جرد بالمستفيدين الفعليين لها معززة بالوثائق الرسمية، ويقدم إلى لجان الحل المبينة في البند (ثالثا /2/أ) من هذه الضوابط.
- في حال وجدت اللجنة مساحات تقل عن الحدود الدنيا للإفراز تقترح دمج أكثر من عقار، للوصول إلى الحد المسموح به قانوناً، وتوصي بإصدار سند عقاري على سبيل الشيوع لطالبي تمليك العقارات المدمجة.
- ثامنًا: تُطبق أحكام القرار التشريعي رقم (120 لسنة 1982) على المشمولين بهذه الضوابط.
- تاسعًا: تؤلف لجان التقدير وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013).
- عاشرًا: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أيًا منهما، أن يطلب إلى لجنة التقدير إعادة التقدير إذا وجده غير ملائم وأنها لم تراع أسس التقدير المدونة في القانون.
- حادي عشر: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على طلب التمليك وبالبدل الذي حددته لجان التقدير واستنادًا إلى الجداول التي أعدتها لجنة الجرد.
- ثاني عشر: تُباشر دائرة التسجيل العقاري بإجراءات نقل الملكية على وفق القانون بعد صدور قرار الموافقة على التمليك.
- ثالث عشر: تُعد موافقة وزير المالية على هذه الضوابط استخدامًا لصلاحياته المبينة بموجب أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) في الموافقة على نقل ملكية الأراضي المشمولة بأحكام هذا القرار، وعلى دوائر الوزارة المعنية استكمال إجراءات نقل الملكية وإجراءات البيع دون الحاجة إلى استحصال موافقة وزير المالية مجددا على البيع.
- رابع عشر: تؤلف لجنة برئاسة ممثل عن هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة، ووزارة الزراعة / المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية، ومحافظة بغداد/ مدير البلديات، وأمانة بغداد/ معاون مدير عام التصاميم، تتولى الإجابة عن تساؤلات واستفسارات أمانة بغداد والمحافظات المتعلقة بالأراضي الزراعية.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، آنذاك، تمليك الأراضي التي تم إفرازها لأغراض هذا القرار إلى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير، وتمليك الأراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة في تصريح، إن الحكومة "وضعت نصب عينها حل أزمة جنس الأراضي الزراعية وتمليكها" لأن تأثيرات الموضوع "أبعد من مجرد السكن"، حسب تعبيره.
وقال إن "مجموعة من الأولويات المتراتبة التي تحتاج إلى حلول بشكل انفرادي في هذا الملف، ومن ثم الانتقال بعدها إلى العناوين الأخرى تباعًا".