أصدرت وزارة المالية، توضيحًا حول "منع السفر" الموظفين الذين عليهم ديون حكومية.
الوزارة وفي وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، قالت إنّ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل "لم ينص على منح الأشخاص المخولين بتطبيق أحكامه المنصوص عليهم بالمادة الثانية منه، صلاحية منع سفر المَدين".
وأوضحت المالية في وثيقتها، إنهم كالتالي:
الوزراء
وكلاء الوزارات
أمين بغداد
مدراء البلديات في المحافظات المحافظين
رؤساء المؤسسات
المدراء العامون
وفضلًا عن ذلك، فإنّ "أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص، ومدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار".
ولفتت إلى أنه "في حال حاجة الدائرة إلى منع سفر المدين ضمانًا لاستحصال مبلغ الدين، فإن المقتضى قيامها باستحصال قرار قضائي بذلك".