قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017، وقالت إنّ التعديل لا يتعارض مع الدستور ولا يوجد فيه مايخالف أحكامه.
ووفقًا لبيان نشرته نقابة الصحفيين فإنّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها، وأن الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي/ إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين/ إضافة إلى وظيفته"، وأشار إلى أن "التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها".
ونص القرار، على أنّ "التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية، كما أن التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات، وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات".
كما نص أنّ "تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل أي مخالفة دستورية"، فيما قال بيان النقابة إنّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا حمل المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى".