25-مارس-2019

مجلس النواب يرفض مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية بصيغته الحالية (المتحدث باسم رئيس البرلمان)

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

 أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إرجاعها مشروع قانون تعديل الجنسية العراقية إلى الحكومة لأجل التشديد في منح الجنسية للأجانب.

قررت لجنة الأمن والدفاع بعد نقاشها مع أعضاء اللجنة سحب مشروع قانون تعديل الجنسية وإعادته إلى الحكومة

قالت الدائرة الإعلامية للبرلمان ببيان صدر في 25 آذار/مارس، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعًا برئاسة النائب عدنان الأسدي وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجنسية، حيث قررت بعد مناقشات مستفيضة سحب مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة".

اقرأ/ي أيضًا: ما هي الشروط القانونية لمنح "الجنسية العراقية"؟

أوضحت الدائرة الإعلامية، أنه "تمت إعادة مشروع القانون بسبب ضعف بعض النصوص القانونية المتضمنة فيه ومنها شروط وآليات تجنيس الأجانب، فضلًا عن صلاحية وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية عكس المعمول به في أغلب دول العالم، حيث تمنح هذه الصلاحية إلى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء".

وكان البرلمان قد أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون البت فيه، نظرًا لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006.

وإثر جلسة البرلمان وقراءة القانون الأولى تعالت الأصوات الشعبية والبرلمانية، لتشمل أعضاء بمجلس النواب وجهات سياسية ولجان برلمانية، انتهاء بغضب شعبي وتحذيرات من تداعيات هذه التعديلات، حيث تضمن القانون منح الجنسية بعد مرور عام واحد فقط على إقامة شخص أجنبي في البلاد.

من جانبها، أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، توضيحًا بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية، بعدما خلفت جدلًا واسعًا وانتقادات على بعض هذه الفقرات.

حيث أكدت المديرية أنه "تمت إضافة استثناء للمهجرين قسرًا إبان النظام السابق، ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلًا ضمن سجلات عام 1957".

وأضافت أنه "بعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة التجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية، لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لعشر سنوات".

إعطاء الجنسية فيما يخص "السنة الواحدة" هي استثناء للمهجرين قسرًا في أيام النظام السابق

وتابعت المديرية أنه "لغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن سنة واحدة".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

وثائق: قرار استثنائي بشأن الغجر والقرج خلافًا للقانون العراقي

مواليد الحروب